عنوان الفتوى : الهبة إذا لم تحز تعتبر بحكم الوصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن أسرة مكونة من 7 بنات وولد توفي أبي منذ 3 سنوات كان لديه منزل 80م مكون من 6 أدوار منهم 5 مسكونة دائما ومكتوب مناصفة بين أبي وأمي ومنزل آخر 105م خال، علمنا بعد وفاة أبي أن هذا المنزل كتبه أبي قبل وفاته باسم أخي دون علمنا، كان أخي وقتها غير متزوج ولا يعمل ولكنه صحيح والحمد لله من أي مرض وأنهى تعليمه الجامعي والآن قد تزوج ويعمل، غضبت أخواتي البنات من فعل أبي ذلك، علما بأن البنات منهن 6 متزوجات قبل وفاة أبي وواحدة ما زالت غير متزوجة وأمي على قيد الحياة،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

ما فعله والدكم من كتابة المنزل لبعض الأبناء لا يصح، ولذلك فإنه يرد إلى عموم التركة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العدل بين الأبناء واجب -على الراجح من أقوال أهل العلم- كما سبق بيانه بالأدلة وأقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6242.

ثم إن الظاهر من السؤال أن ما فعله والدكم هو مجرد كتابة للمنزل باسم أخيكم دون أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، والهبة إنما تتم إذا حيزت في حياة الواهب، وإذا لم تحز فإنها تعتبر بحكم الوصية، والوصية لا يصح أن تكون لوارث، إلا إذا أجازها بقية الورثة برضاهم وطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين.

وعليه؛ فإذا لم يجز الورثة هذه الهبة فإنها ترد إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60450، 75782، 105648.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها