عنوان الفتوى : شرط صحة صوم التطوع بنية من النهار أن لا يتعاطى مفطرًا قبل النية
السؤال
إذا كنت معتادًا منذ فترة قصيرة على صيام الاثنين والخميس، وفي يوم الخميس أكلت صباحًا، ثم ذكَّرني أحد زملائي أنه الخميس، حيث إني لم أكن منتبهًا لذلك، فهل أكمل الصيام، أم أكون قد أفطرت؟ وهل اعتيادي على صيام يومي الإثنين والخميس يعد بمثابة النية لأيِّ يوم اثنين أو خميس فيما بعد، أي لا أحتاج إلى النية في كل يوم منهما؛ إذ لو تكرر معي نفس الموقف أعد نفسي ناويًا، وأكمل صيامي؟ مع العلم أني أريد فعلا صيام الاثنين والخميس، ولا أنتبه أحيانًا إلى أن اليوم مثلًا هو يوم الخميس الذي يفترض أن أصوم فيه. شكرًا لاهتمامكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصوم الذي لا يجب تتابعه، ومنه صوم التطوع -كصيام الاثنين والخميس مثلًا-، لا بد لكل يوم منه من إحداث نية تختص به، إلَّا أنَّ صوم التطوع يصح بنية بعد الفجر من النهار، لكن هذه النية لا بدّ منها، ولا يجزئ عنها تعود الشخص على صيام بعض الأيام مثلًا، كحالة السائل.
وقد نصَّ أهل العلم على أن من شرط صحة صوم التطوع بنية من النهار أن لا يأكل أو يشرب قبل النية.
فإن أكل، أو شرب، لم يصح أن ينوي صيام ذلك اليوم بعد تعاطيه ما ينافي الصوم، قال الخرقي في مختصره: ومن نوى صيام التطوع من النهار، ولم يكن طعم؛ أجزأه. انتهى. ونقل في المغني عن ابن مسعود أنه قال: أحدكم بخير النظرين ما لم يأكل، أو يشرب. وقال رجل لسعيد بن المسيب: إني لم آكل إلى الظهر، أو إلى العصر، أفأصوم بقية يومي؟ قال: نعم. انتهى.
وقال ابن قدامة بعد تقرير صحة صوم النفل بنية من النهار: إذا ثبت هذا؛ فإن من شرطه أن لا يكون طعم قبل النية، ولا فعل ما يفطره، فإن فعل شيئًا من ذلك، لم يجزئه الصيام، بغير خلاف نعلمه. انتهى.
والله أعلم.