عنوان الفتوى : عمل أحد الشركاء في مال الشركة مقابل نسبة
السؤال
جزاكم الله خيرًا على حرصكم على نشر الخير، ومساعدة أمتكم الإسلامية.
سؤالي: أسست -بفضل الله- شركة لبيع الدواء في هذا البلد الذي أقيم فيه، وكانت طريقتي في إنشاء الشركة كما يلي:
أن يساهم كل من أعضاء الشركة بمقدار معلوم من المبلغ، وهو: 35 ألف ريال إثيوبي، فمن زاد إلى 70 ألف أو إلى 105 ألف، فله ما ساهم به من الفائدة في حينها، واتفقنا كلنا بشروط معلومة، مثل: أن لا يطلب أحد فلوس العضوية قبل بلوغ وقت تقسيم الفائدة، وهو سنة.
وأن يكون لي وفريقي العمل الإداري للشركة مبلغًا بعد انتهاء السنة، وهو 35%، وهذا القدر -%35- غير سهمي في الشركة، وإنما هو لأجل إدارة عامة للشركة، كمحاسبة المشتري، وطلب الدواء عند احتياجه، وتحليل الأمور الواردة من الدولة، فهل يجوز لي أخذ المبلغ 35% في موعدها مقابل هذا الجهد؟ علمًا أني من أعضاء الشركة المساهمين بـ 45 ألف لريال.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا العقد يجمع بين الشركة والمضاربة، فاشتراك المساهمين في رأس المال: شركة، وعمل أحد هؤلاء المساهمين في المال: مضاربة، فيستحق من يقول بالعمل نسبة من الربح على عمله كمضارب، وفي الوقت نفسه يستحق نسبة من الربح بقدر حصته من رأس المال، قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي: هذا يجمع شركة ومضاربة، فمن حيث إن من كل واحد منهما المال، يشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه بجزء من الربح، هو مضاربة. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: القسم الرابع: أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح. اهـ. وقال أيضًا: أما المضاربة التي فيها شركة، وهي أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما .. فمهما شرطا للعامل من الربح إذا زاد على النصف، جاز. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 241846، 367954.
وعلى ذلك؛ فلا حرج على السائل في أخذ النسبة المذكورة لفريق العمل الإداري، وهي النسبة المستحقة للطرف العامل (المضارب).
والله أعلم.