عنوان الفتوى : حكم الحج على نفقة الأم وليكون محرما لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم الحج على نفقة الوالدة لأكون محرما لها؟ مع العلم أن لي إخوة، وهي لا تملك من المال إلا نفقتها ونفقة من يرافقها؟
وإن أحب كل منهم أن يرافقها، وأحبت هي أن يرافقها واحد منهم. هل يأخذ في الاعتبار من له علم شرعي، ومن كان أقرب إلى منهج السلف أو غير ذلك؟
أفيدونا مأجورين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:     

  فمن شروط وجوب الحج على المرأة عند كثير من أهل العلم، قدرتها على نفقتها ونفقة المحرم المرافق لها, كما سبق بيانه في الفتوى: 155881.

وبالتالي، فإن الحج على نفقة الأم لا حرج فيه, بل فيه خير كثير؛ لما فيه من أداء فريضة الحج, وخدمة الأم، وجبر خاطرها, والبر بها, وكل هذه الأمور لها ثواب عظيم، لا ينبغي لمسلم عاقل التفريط فيه.

وإذا اختارت الأم أحد أبنائها، ليكون محرما لها في الحج, فإن اختيارها هو المعتبر, ولو كان الابن الذي اختارته أقل علما من غيره؛ لأنها هي صاحبة الاختيار، فهي أعرف بمن ترتاح معه، ومن يليق بها، ويسعى في جبر خاطرها. 

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان
الحج على نفقة الأب هل يُسقِط الواجب؟
حكم تبرع الزوجة لزوجها بنفقة العمرة
هل يلزم قبول العمرة على نفقة القريب؟
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان
الحج على نفقة الأب هل يُسقِط الواجب؟
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان
الحج على نفقة الأب هل يُسقِط الواجب؟