عنوان الفتوى : الحج على نفقة الأب هل يُسقِط الواجب؟
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
أختي تريد الحج، وهي قادرة على مصاريفه، وأبي قرّر أن يعطيني مصاريف الحج؛ لأكون لها محرمًا، فهل يجوز ذلك؟ وأنا لا أستطيع على مصاريف الحج الآن، فهل تكتب حجة؟ وهل تجوز من غير أموالي؟ جزاكم الله خيرًا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تحجّ على نفقة والدك، ولا يشترط لصحة الحجّ أن يكون من مالك الخاصّ، بل يجوز للمرء أن يحجّ على نفقة غيره من الأقارب، والزملاء، والأصدقاء، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز للإنسان أن يحجّ بالمال الذي يبذل له من غير سؤال، ولو كان قادرًا على الحجّ من ماله، ولكن حجّه من ماله أفضل؛ ليجتمع له أجر الحجّ، وأجر النفقة فيه. اهــ.
والله أعلم.