عنوان الفتوى : شروط وجوب الحجّ على المرأة
أود أن أطرح على حضراتكم سؤالا بخصوص فريضة الحج. أنا امرأة عاملة، لدي بعض من المال ادخرته من عملي، هذا المال لا يكفي سوى لأداء فريضة الحج عن طريق القرعة في مصر، ولا يكفي للحج السياحي، ولدي ابن خاطب ولا يستطيع أن يفي بمتطلبات الزواج وحده، ويحتاج للمساعدة لإتمام زواجه. فهل أكون آثمة لو أعطيته هذا المال الذي ادخرته، وفي نيتي أنه للحج لمساعدته في زواجه؟ وأيهما أولى أداء فريضة الحج أم مساعدة ابني على الزواج؟ أرجو الرد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك أختي السائلة أن تحجي حج الفريضة ما دمت تملكين من المال ما يمكنك من ذلك، ولا يجوز لك أن تقدمي تزويج ابنك على حج الفريضة؛ لأن الحج واجب عليك، وتزويج ابنك ليس واجبا عليك، كما بيناه في الفتوى رقم: 23574 بعنوان { الحج أولاً...أم تزويج الأبناء..}
ولكن ننبه إلى أمر وهو أنه إذا كان المال لا يكفي إلا لحجك أنت فقط - ووجدت محرما لك يحج معك على غير نفقتك - فإنه يجب عليك الحج كما ذكرنا، وإن لم تجدي محرما يحج على غير نفقتك فإن كثيرا من الفقهاء يرى أنه لا يجب عليك الحج إلا إذا كنت قادرة على نفقة محرمك الذي سيحج معك ( أي تكاليف السفر للحج ) ولا يجب عليك الحج إذا كنت تملكين تكاليف حجك فقط لعدم الاستطاعة.
جاء في الموسوعة الفقهية: يشترط لوجوب الحجّ على المرأة أن تكون قادرة على نفقة نفسها ونفقة المحرم إن طلب منها النّفقة، لأنّه يستحقّها عليها عند الحنفيّة، وكذلك عبّر بالنّفقة ابن قدامة من الحنابلة، وعبّر المالكيّة والشّافعيّة وابن مفلح من الحنابلة بالأجرة، والمراد أجرة المثل، ولو امتنع المحرم عن الخروج إلاّ بأجرة لزمتها إن قدرت عليها ... اهـ
وعلى هذا، فإن لم تستطيعي أن تنفقي على محرمك فإنه لا يجب عليك الحج عندهم، ويجوز لك أن تنفقي المال في تزويج ابنك.
لكن المفتى به عندنا أنه يكفي المرأة في حجة الفرض اصطحاب رفقة مأمونة.
والله أعلم.