عنوان الفتوى : ترك العمل بفتوى المفتي بين الإثم وعدمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

لو فرضا أنّ عاميا حصل على فتوى (من موقع إنترنت، أو من مفتٍ) وعلى فرض أنّه لم يعمل بها في الأوّل، ثم عمل بها.
فلو ترك العمل بالفتوى بعد العمل بها. هل هناك حكم شرعي يمنعه من العودة للعمل بها مرّة أخرى؟
إذا يجوز العودة للعمل بها، فعلى أي أساس يجوز؟
وإذا كان هناك حكم شرعي يمنعه من العودة للعمل بها، ما هو هذا الحكم الشرعي؟
وماذا لو حصل العمل والترك عدّة مرات؟ فهل يجوز هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على العامي تقليد من يثق به من أهل العلم، فإذا استفتى من يثق به؛ عمل بفتواه، ثم إن ترك العمل بتلك الفتوى اتباعا للهوى؛ فهو آثم، كأن أفتاه المفتي بالتحريم مثلا، ثم ترك العمل بفتواه موافقة لهواه فقد أثم بذلك.

وأما إن ترك العمل بفتواه لقول عالم آخر هو أوثق في نفسه، فلا حرج عليه في ذلك، ورجوعه للعمل بقول ذلك المفتي حيث اتبع هواه متعين ولو ترك العمل به مرات.

وأما رجوعه له حيث أفتاه الأوثق، فلا يجوز؛ لأن فرضه اتباع أوثق الناس في نفسه، ولتنظر الفتوى: 120640، والفتوى: 169801 فيما يفعله العامي عند الخلاف، والفتوى: 186941 لمعرفة حكم الانتقال من مذهب لآخر بعد العمل بالأول.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
نسبة أقوال العلماء إلى حكم الله.. الجائز والممنوع
الواجب على العامة تقليد أوثق العلماء في فروع الشريعة
كراهة السؤال عن الغرائب وعما لا ينتفع ولا يعمل به
هل يجوز للعامي الأخذ بالأيسر إذا اختلف عليه المفتون؟
الواجب على العاميّ عند اختلاف المفتين
الاعتراض على من ترجّح عنده قول لأهل العلم في مسألةٍ ما
الضابط في الأخذ من أقوال العلماء
نسبة أقوال العلماء إلى حكم الله.. الجائز والممنوع
الواجب على العامة تقليد أوثق العلماء في فروع الشريعة
كراهة السؤال عن الغرائب وعما لا ينتفع ولا يعمل به
هل يجوز للعامي الأخذ بالأيسر إذا اختلف عليه المفتون؟
الواجب على العاميّ عند اختلاف المفتين
الاعتراض على من ترجّح عنده قول لأهل العلم في مسألةٍ ما
الضابط في الأخذ من أقوال العلماء