عنوان الفتوى: حكم استيفاء الأجير حقه سراً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديق يعمل في مصنع في بلاد الكفر، ولكن صاحب العمل يخصم من أجره فهل يجوز لهذا الشخص أن يستخدم آلات المصنع بغرض شخصي وسرا بهدف أن يحصل على ما اقتطع من أجره ..أرجو أن تفيدونا بأبعاد كل ما يتعلق بهذا الموضوع وجزاكم الله كل الخير

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان صاحب المصنع يخصم من هذا الموظف بغير وجه حق، فيجوز له أن يستوفي منه ما خصمه ولو بغير علمه، ولكن لا يتعدى فيأخذ زيادة على حقه. ولو أمكن استيفاء حقه بعلم صاحب المصنع لم يجز الأخذ من غير علمه وإذنه. وراجع الفتوى رقم: 18545 والفتويين المحال إليهما هناك. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة