عنوان الفتوى : لا يجوز هجر الأعمام والعمات مطلقا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

مما قرأت من الفتاوى علمت أن صلة الرحم تجب للجد والجدة والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأب والأم والإخوة وأبناء الإخوة ونسلهم، وهكذا.
أقاربي من جهة أمي تجمعني بهم علاقة جيدة، والحمد لله. ومن جهة أبي وهو متوفى منذ أكثر من 18 عاما، لي ثلاثة أعمام، وأربع عمات.
أعمامي توفي أحدهم وأنا صغير، والآخر توفي مؤخرا، ونحن نقاطعه؛ حيث إنه استولى على أموالنا لمدة سبع سنوات بدون وجه حق، وبدون سبب، ثم أعادها لنا، وترتب على ذلك خسارة كبيرة في قيمة المال، وقد كنا صغارا، ووالدنا متوفى حديثا، عندما فعل هذا، وكنا في حاجة لهذا المال.
عمي الكبير على قيد الحياة، ولكنه مريض مرضا شديدا، وقد يتوفاه الله، ونحن نقاطعه أيضا بسبب استيلائه على أرض ورث لأبي، حصلنا عليها مؤخرا بالقانون بعد ما يقرب من 16 سنة من القضايا، و لكنني قمت بزيارته مؤخرا، والحمد لله. اثنتان من عماتي على علاقة جيدة بنا، نزورهما، ونسأل عن أخبارهما. والاثنتان الأخريان لا تكلماننا بسبب القطيعة مع عمي، وتكرهان والدتي كرها شديدا، بل وسمعنا من بعض الناس إن إحداهما تسبها في مجالسها، وأيضا لا أتوقع منهما استقبالي أو سيكون استقبالا مسيئا لو حاولت زيارتهم.
أنا لا أعلم هل أنا بهذا قاطع رحم أم لا؟
وماذا علي أن أفعل تجاه عماتي؟ وهل كلامي مع أبنائهن يعتبر وصلا لهن؟ حيث إن علاقتي بأبنائهن جيدة إلى حد ما.
مع العلم أني والحمد لله علاقتي جيدة بكل أقاربي باستثناء هاتين الاثنتين حاليا.
وماذا عن عمي الذي توفي ونحن نقاطعه؟ فقد ندمت على ذلك ندما شديدا.
هل أثمنا بهذا؟ علما بأننا تصالحنا مع زوجته وأبنائه مؤخرا، وحضروا إلى بيتنا.
شكرا، وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، وليست كل إساءة أو إيذاء من القريب تسقط حقه في الصلة. وانظر الفتوى: 99359.

وعليه؛ فلا يجوز لك هجر أعمامك وعماتك بالكلية، وعليك التوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه من قطع عمّك حتى مات، وعليك صلة الأحياء من أعمامك وعماتك، ولا تحصل صلة عمتك بصلة أولادها دونها، ولكن الواجب عليك صلتها، ولو بالحد الأدنى الذي تزول به القطيعة كالسلام، فإنّ الصلة درجات متفاوتة، وتختلف باختلاف العرف والأحوال.

قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: قال القاضي عياض –رحمه الله- وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام، ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة. فمنها واجب، ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة، ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه، وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا. انتهى. وانظر الفتوى: 34365.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تريد الانتحار لعدم موافقة أمها على زواجها ممن تحب
فضل التكافل مع أهل الزوج والإنفاق عليهم
مطالبة الزوجة زوجها بعدم الإنفاق على والديه
ليس من التقصير ولا من العقوق عدم إسكان الابن والديه في بيته
هل يأثم الابن المدين إذا لم يعط مالا لأبيه غير المحتاج؟
كَيْف يتعامل الأولاد مع جدتهم التي تسيء لهم
لا يجوز للولد الدعاء على جده الذي يسيء لوالده
قطع العطية عن الوالد الموسر
مدى طاعة الوالد في نهيه ابنه عن فعل المكروه
وجوب صلة الرحم بالقدر الذي لا يعود بالضرر على الواصل
مطالبة الوالدين بمبلغ تجهيز الشقة، وهل تلزم الابن نفقتهما مع دفع الإيجار لهما؟
كيف توزّع نفقة الأولاد على الوالدين؟
سداد ديون الأقارب
النفقة على الوالدين توزع على قدر يسار الأولاد
قطع العطية عن الوالد الموسر
مدى طاعة الوالد في نهيه ابنه عن فعل المكروه
وجوب صلة الرحم بالقدر الذي لا يعود بالضرر على الواصل
مطالبة الوالدين بمبلغ تجهيز الشقة، وهل تلزم الابن نفقتهما مع دفع الإيجار لهما؟
كيف توزّع نفقة الأولاد على الوالدين؟
سداد ديون الأقارب
النفقة على الوالدين توزع على قدر يسار الأولاد