عنوان الفتوى : لا يجوز هجر الأعمام والعمات مطلقا
السؤال
مما قرأت من الفتاوى علمت أن صلة الرحم تجب للجد والجدة والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأب والأم والإخوة وأبناء الإخوة ونسلهم، وهكذا.
أقاربي من جهة أمي تجمعني بهم علاقة جيدة، والحمد لله. ومن جهة أبي وهو متوفى منذ أكثر من 18 عاما، لي ثلاثة أعمام، وأربع عمات.
أعمامي توفي أحدهم وأنا صغير، والآخر توفي مؤخرا، ونحن نقاطعه؛ حيث إنه استولى على أموالنا لمدة سبع سنوات بدون وجه حق، وبدون سبب، ثم أعادها لنا، وترتب على ذلك خسارة كبيرة في قيمة المال، وقد كنا صغارا، ووالدنا متوفى حديثا، عندما فعل هذا، وكنا في حاجة لهذا المال.
عمي الكبير على قيد الحياة، ولكنه مريض مرضا شديدا، وقد يتوفاه الله، ونحن نقاطعه أيضا بسبب استيلائه على أرض ورث لأبي، حصلنا عليها مؤخرا بالقانون بعد ما يقرب من 16 سنة من القضايا، و لكنني قمت بزيارته مؤخرا، والحمد لله. اثنتان من عماتي على علاقة جيدة بنا، نزورهما، ونسأل عن أخبارهما. والاثنتان الأخريان لا تكلماننا بسبب القطيعة مع عمي، وتكرهان والدتي كرها شديدا، بل وسمعنا من بعض الناس إن إحداهما تسبها في مجالسها، وأيضا لا أتوقع منهما استقبالي أو سيكون استقبالا مسيئا لو حاولت زيارتهم.
أنا لا أعلم هل أنا بهذا قاطع رحم أم لا؟
وماذا علي أن أفعل تجاه عماتي؟ وهل كلامي مع أبنائهن يعتبر وصلا لهن؟ حيث إن علاقتي بأبنائهن جيدة إلى حد ما.
مع العلم أني والحمد لله علاقتي جيدة بكل أقاربي باستثناء هاتين الاثنتين حاليا.
وماذا عن عمي الذي توفي ونحن نقاطعه؟ فقد ندمت على ذلك ندما شديدا.
هل أثمنا بهذا؟ علما بأننا تصالحنا مع زوجته وأبنائه مؤخرا، وحضروا إلى بيتنا.
شكرا، وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، وليست كل إساءة أو إيذاء من القريب تسقط حقه في الصلة. وانظر الفتوى: 99359.
وعليه؛ فلا يجوز لك هجر أعمامك وعماتك بالكلية، وعليك التوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه من قطع عمّك حتى مات، وعليك صلة الأحياء من أعمامك وعماتك، ولا تحصل صلة عمتك بصلة أولادها دونها، ولكن الواجب عليك صلتها، ولو بالحد الأدنى الذي تزول به القطيعة كالسلام، فإنّ الصلة درجات متفاوتة، وتختلف باختلاف العرف والأحوال.
قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: قال القاضي عياض –رحمه الله- وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام، ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة. فمنها واجب، ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة، ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه، وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا. انتهى. وانظر الفتوى: 34365.
والله أعلم.