عنوان الفتوى : لا يجوز تأخير زكاة الفطر مادام يوجد مستحق لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد نويت أن أخرج زكاة الفطر لشخص قد تعودت أن أخرج له الزكاة كل عام، وتركت له مقداراً محدداً من الأرز وقد نويت أن أعطيه له، وقد تأخر علي فلم يأتني فزكيت به ثاني أيام العيد على شخص آخر، فما الحكم في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب هو إخراج زكاة الفطر في وقتها وهو قبل صلاة العيد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6643، والفتوى رقم: 6654. ولا يجوز تـأخيرها ما دام يوجد مستحق آخر، فإن لم يوجد مستحق فلا بأس بانتظاره. جاء في المغني: وروى محمد بن يحيى الكحال قال: قلت لإبي عبد الله: فإن أخرج الزكاة لم يعطها، قال: نعم إذا أعدها لقوم. قال ابن قدامة عقبه: وحكاه ابن المنذر عن أحمد، واتباع السنة أولى. انتهى. وعليه فما دمت أخرجتها ثاني أيام العيد فقد برئت ذمتك، ونسأل الله أن يغفر لك وأن يتقبل منك. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة الفطر تتبع الإنسان
حكم تأخير زكاة الفطر وهل يشرع للمزكي أن يدفعها لعياله
وُكل في دفع زكاة الفطر فلم يجد من يعطيها له قبل صلاة العيد
تأخر في أداء زكاة الفطر حتى خرج وقتها
وقت إخراج صدقة الفطر
الوقت المجزئ في إخراج زكاة الفطر
هل تجزئ زكاة الفطر إذا وضعت في حساب الفقير قبل العيد ولم يتسلمها إلا بعد العيد؟
زكاة الفطر تتبع الإنسان
حكم تأخير زكاة الفطر وهل يشرع للمزكي أن يدفعها لعياله
وُكل في دفع زكاة الفطر فلم يجد من يعطيها له قبل صلاة العيد
تأخر في أداء زكاة الفطر حتى خرج وقتها
وقت إخراج صدقة الفطر
الوقت المجزئ في إخراج زكاة الفطر
هل تجزئ زكاة الفطر إذا وضعت في حساب الفقير قبل العيد ولم يتسلمها إلا بعد العيد؟