عنوان الفتوى : وقت إخراج صدقة الفطر
ما المعتبر في صلاة العيد في اعتبار صدقة الفطر أنها زكاة مقبولة أو صدقة من الصدقات؟ أهي صلاة الإمام أم صلاة الفرد نفسه أم وقت الصلاة نفسها؟ وإذا كان المعتبر صلاة الإمام فمن هو الإمام المقصود هنا؟ أرجو التكرم بالإجابة فإني قد سألت أكثر من موقع ولا أحظى بجواب شاف. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من كلام بعض أهل العلم أن المراد بالصلاة هنا صلاة الإمام أي إمام الصلاة في حق من كان بمكان تصلى به صلاة العيد كما هو الحكم في الأضحية، والمعتبر في حق البوادي والأرياف وقت الصلاة المعتاد، فيخرجونها قبل مضي قدرما تؤدى فيه الصلاة من الوقت.
ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: (والأفضل: إخراجها) أي الفطرة (يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها) في موضع لا يصلى فيه العيد لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " في حديث ابن عمر. وقال جمع: الأفضل أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى. ويدل على ما ذكرنا من أن المراد بالصلاة هنا صلاة الجماعة وليست صلاة المرء نفسه هو أن المخاطب بإخراج الزكاة قبل الصلاة قد لا يكون مخاطبا بالصلاة لمانع شرعي مثلا، وقد يؤخرها لغير عذر أو يتركها أصلا فيتعين في حقه أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الجماعة الفجر. انتهى. والله أعلم.