عنوان الفتوى : حكم تأخير زكاة الفطر وهل يشرع للمزكي أن يدفعها لعياله
صديق سألني أنه عام 30 كان لا يعمل وهو فى حاجة ولم يستطع إخراج زكاة الفطر حتى الساعات الأخيرة في ليلة العيد، وذهب إلى الجمعيه الخيرية ووجدها مغلقة ولم يأمن أن يعطيها للناس الذين عند الأبواب فرجع الى البيت وتأول حديث رسول الله، فتصدق بها عليه و على عياله وعزم العام القادم بإخراجهاعن عام 30 و31 وكان ذلك. هل هذا الفعل يجزئه وما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإن كان صديقك هذا قد وجد ما يفضل عن كفايته وكفاية من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه فكان يجب عليه أن يدفعها إلى مستحقيها وألا يؤخرها عن يوم العيد، وإذ قد أخرها عن يوم العيد فقد أثم بذلك ولزمه التوبة إلى الله تعالى وإخراج تلك الصدقة إلى مستحقيها، وإذا كان قد أخرجها فقد برئت ذمته منها ونسأل الله تعالى أن يغفر له.. واعلم أن صدقة الفطر لا تجوز لمن وجبت عليه أن يدفعها لمن تلزمه نفقتهم لأنهم أغنياء بنفقتهم الواجبة على المزكي فلم يجز دفع الصدقة إليهم، ولمعرفة من تجب عليه زكاة الفطر انظر الفتوى رقم: 140052.
ولبيان وقت وجوب إخراج زكاة الفطر انظر الفتوى رقم: 128120، ولبيان حكم قضاء صدقة الفطر انظر الفتوى رقم: 70411، ولبيان حكم دفع الزكاة لمن تجب نفقته فلتنظر الفتوى رقم: 140606، ولبيان حالات جواز دفع الزكاة إليهم فلتنظر الفتوى رقم: 129921، ولبيان معنى أمر المجامع بأن يتصدق بالكفارة على أهله تراجع الفتوى رقم: 119954.
وننبه إلى أن صديقك كان يسعه أن يدفع الزكاة لمن يتعرضون لأخذها إذا غلب على ظنه استحقاقهم، وخبرهم عن نفسهم بذلك كاف، وانظر الفتوى رقم: 139340.
والله أعلم.