عنوان الفتوى : تأخير زكاة الفطر عن وقتها لا يجوز إلا لعذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلبت مني صديقة بالتليفون أن أخرج عنها مبلغا كزكاة فطر، وكنت أريد ان أرسله إلى بلد آخر أعرف به محتاجين، وأصرت علي وقلت لها إن الموضوع ليس في ذمتها الآن وأنني سأخرجها بإذن الله، ولكنني تأخرت حتى أرسلت المبلغ بالحوالة حتى بعد العيد، فهل أنا آثمة؟ وهل أستطيع أن أحتسب شيئا مما أنفقته في رمضان كأنه زكاة فطر لها وأعتبر المبلغ الذي أرسلته عنها هو صدقة عني، وماذا علي أن أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زكاة الفطر التي أرسلتها نيابة عن صديقتك التي طلبت ذلك منك، ووافقت عليه لا يمكن أن تكون صدقة عنك أنت، كما لا يصح أن تعتبري ما أنفقت في رمضان، أو في غيره زكاة عنها هي، وذلك لأن الزكاة تفتقر إلى نية، وإرسالك المبلغ عنها يكفي في نية إخراج زكاتها وتقع عنها، فلا يصح بعد ذلك أن تكون صدقة عنك أنت.
أما تأخير إخراج الزكاة عن وقتها الذي هو من صلاة الصبح إلى صلاة العيد، فإنه لا يجوز، وسواء كانت زكاة الإنسان عن نفسه، أو عن من وكله على إخراج زكاته، وإنما لم يجز التأخير لمخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه أمر: "أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة" متفق عليه. فمن أخرها عن ذلك الوقت لغير عذر شرعي فقد خالف أمره صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان التأخير لعذر مثل: تعذر وجود مستحق، أو التحقق منه، أو عدم وجود من ترسل معه، فنرجو ألا يكون فيه إثم، مع التنبيه إلى أن الزكاة لا ينبغي أن توزع خارج بلد المزكي، إلا لحاجة أعظم من حاجة أهل البلد أو لمصلحة.
والله أعلم.