عنوان الفتوى : حكم من أخر زكاة الفطرعن وقتها
ماذا يجب على من لم يدفع "يخرج" زكاة الفطر لسبب ما؟ و هل يستطيع إخراجها الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم : عن نفسه وعن كل من يلزمه نفقته من زوجة أو ولد فقير ، أو والدين فقيرين ، إذا زاد ما يملكه عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. والأصل فيها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " ففي هذا الحديث الصحيح فرضية إخراج الزكاة ، والأمر به قبل خروج الناس إلى المصلى ، فبهذا يعلم أن التساهل في إخراجها أو تأخيرها عن وقتها المذكور في الحديث لا يجوز ، وصاحبه آثم إلا لعذر شرعي. وعليه فإنا نقول للسائل عليك أن تخرج الزكاة في الوقت الذي تمكنت فيه. وإذا كان التأخير لعذر شرعي فلا إثم فيه. أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يجوز وعلى صاحبه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه منه. والله أعلم.