عنوان الفتوى: من أسقط قرضاً فليس له أن يطالب به.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطيت شخصاً مبلغاً من المال علي سبيل القرض يرده لي حين ميسرة ، توفي هذا الشخص قبل أن يرد لي المبلغ ، وعندما علمت بوفاته قلت لأهلي اني سامحته في هذا المبلغ (القرض) وبعد مدة علمت أن أولاده حصلوا على مبالغ كبيرة مكافأة من عمله وأصبح حالهم ميسراً جداً هل من حقي أن اطلب منهم هذا المبلغ ؟ أم ماذا أفعل ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنقول لك أولاً : إناّ نسأل الله تعالى أن يجازيك أحسن الجزاء ، وأن يغفر لك ويتجاوز عنك كما تجاوزت عن هذا الرجل .
ونبشرك أنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء ، إلاّ أنه كان يخالط الناس وكان مؤسراً ، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر . قال: فقال الله عزوجل لملائكته : نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه ". أخرجه مسلم وغيره .

فاحتسب ما فعلته عند الله تعالى ليوم تكون أحوج إلى مالك ولا تطالب ورثة هذا الرجل بالدين الذي كان لك عليه ، فإن ذلك ليس لك شرعاً لأنك قد أسقطته .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة
استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز
حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله
لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
تسمية البنك الزيادة على القرض ب( خدمات ) حيلة شيطانية
المماطلة من القادر على سداد الدين حرام
لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان