عنوان الفتوى : الحيضة التي تطلق فيها المرأة هل تحسب من عدتها؟
جزاكم الله خيراً، إذا طلقت المرأة في حيضتها تحتسب حيضة من الثلاث أم لا؟ حيث إن زوجها تركها وذهب ولا يمكن له إعادتها إليه..؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة إذا طلقها زوجها وهي حائض فإن تلك الحيضة لا تعتبر من عدتها، بل لا بد أن تحيض بعدها ثلاث حيضات، بناء على أن المقصود بالأقراء الحيضات. قال ابن قدامة في المغني: إن الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها، بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كامة، فلا يعتد بها، ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءا كان أقصر لعدتها وأنفع لها فلم يكن محرماً. انتهى. ولمعرفة الحكم الشرعي بالنسبة للطلاق في الحيض، يرجع إلى الفتوى رقم: 8507. والله أعلم.