عنوان الفتوى : ما يستحقه من بذل مالا للمشاركة في أرض
السؤال
رجلٌ اشترى أرضًا بمبلغ مائة (100) ألف دينار أُردني، نصفها نقدًا والباقي شيكات مؤجلة. ذهبَ إلَى صراف فلوس يريدُ أنْ يستديْنَ منه. فقال له الصَّراف: أنا لا أُداينُكَ، وإنَّما أعتبر هذا المبلغ الَّذي داينتك إياه سهمًا في الأرض.
هل يجوز للصَّراف أنْ يأخذَ ربحًا بمقدار نسبته في الأرض، في حالة الاستثمار أو البيع؟
خالِصُ الشُّكر والتَّقدير لكم علَى جُهدكم في خدمة الإسلام والمُسْلِمِيْن.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فظاهر قول هذا الصراف أنه لم يبذل المبلغ الذي بذله على سبيل القرض، وإنما على سبيل المشاركة في الأرض.
فإن كان كذلك، فله حصة منها بقدر نسبة رأس ماله من ثمنها، فإذا بيعت الأرض فله بقدر هذه النسبة من ثمن البيع، سواء زاد أو نقص عن الثمن الذي اشتريت به.
وإن كسدت ولم تُبَع، فليس له شيء إلا حصته من الأرض.
والله أعلم.