عنوان الفتوى : هل يخرج زكاة الفطر من الأرز والمكرونة بقيمة صاع من القمح؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

انا من مصر، وتم حساب صاع البر (القمح) على انه ٢ كيلو ونص، وسعر الكيلو ٦ جنيهات. سؤالي : هل يجوز اخراج زكاة الفطر بقيمة ال ١٥ جنيه مكرونة وأرز معا بدل مكرونه فقط أو أي من مشتقات القمح فقط ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا :

زكاة الفطر صاع من الطعام

الواجب في زكاة الفطر أن تخرج صاعا من الطعام ، كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز إخراجها قيمة، على الأرجح .

روى البخاري (1503) ومسلم (984) عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ".

وروى البخاري (1510) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ".

ومن المعلوم أن قيمة هذه الأصناف الأربعة مختلفة ، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الصاع ، ولم يعتبر القيمة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"وَكَأَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي ثَبَتَ ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: لَمَّا كَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فِي مِقْدَارِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا، مَعَ مَا يُخَالِفُهَا فِي الْقِيمَةِ؛ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِخْرَاجُ هَذَا الْمِقْدَارِ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَانَ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَغَيْرِهَا ، هَذِهِ حُجَّةُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ" انتهى ، "فتح الباري" (3/374) .

وعلى هذا ، فإذا أردت أن تخرج زكاة الفطر فإنك تخرج صاعا من قمح ، أو صاعا من أرز ، أو من غيرهما مما يقتاته الناس .

وينظر السؤال رقم (124965) ففيه بيان الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر .

ثانيا :

يجوز إخراج زكاة الفطر من المكرونة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/183) :

"هل تجزئ المكرونة في زكاة الفطر؟

الذي نراه أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس ... وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن" انتهى .

على أننا نرى أن الأحوط، والأبرأ للذمة: ألا تخرجوا زكاة الفطر من المكرونة، ولا معنى للدخول في أمر اختلف العلماء فيه: هل تجزئ المكرونة أو لا تجزئ؟ وهل تخرج كيلا، أو وزنا.

ثم هي ليست القوت الغالب للناس، ولا مما تعظم حاجتهم إليه، فيرجح على غير.

فالأفضل على كل حال: أن يقتصر على إخراج الأصناف الواردة، التي كان السلف يخرجونها، ومعها الأرز، فهو قوت عامة الناس، ويسهل ضبطه بالكيل.

ثالثا :

لا يجوز إخراج زكاة الفطر صاعا من صنفين مختلفين ، كما لو أخرج نصف صاع أرز ، ونصف صاع مكرونة ، بل الواجب أن تخرج صاعا من صنف واحد ، وهذا مذهب الإمامين : الشافعي وابن حزم رحمهما الله .

وينظر السؤال رقم : (109779) .

والله أعلم .