عنوان الفتوى : حـكم التوقف عن الـعمل صـوريا لاستخراج وثيقة بطالـة
السؤال
ما حكم من يتوقف عن العمل إداريا فقط، مع استمراره في العمل بكامل الحقوق، وذلك من أجل استخراج بعض الوثائق كشهادة بطالة، وعدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، لغرض الاستفادة من السكن الاجتماعي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أن التوقف عن العمل ليس حقيقيا، فشهادة البطالة المستخرجة بذلك من الغش والزور، وكذلك عدم الانتساب للضمان الاجتماعي، وما يترتب على ذلك يكون غير مستحق لصاحبه. والقاعدة في مثل هذه الأمور هي مراعاة شروط الحصول على هذا السكن، بحيث تكون مطابقا للواقع؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وانظر للفائدة، الفتوى: 201982.
والله أعلم.