عنوان الفتوى : توقيع المهندس على قيام الشركة بكامل الأعمال إذا لم تنفّذها في الواقع
السؤال
أنا مهندس مدني أعمل في إحدى شركات المقاولات بعض الأعمال المنفذة في الموقع، والموجودة في عقد المشروع تعطي لنا كمقاول كمية أكبر من التي يتم تنفيذها في الواقع، فإذا كان هناك بند في العقد بـ ٣٠٠ متر مثلًا، فينفذ ١٠٠ متر فقط، وتحوّل هذه الكميات لقيمتها فلوسًا لمستخلصات.
والأصل أن الشركة لها حق في ١٠٠ متر، لكن الاستشاري الخاص بالمشروع -وهو المكتب الذي يستلم الأعمال- من الممكن أن يكون متساهلًا، ويحسب للمقاول الكمية كلها ٣٠٠ متر كاملة؛ كنوع من التعويض أو التساهل، وأنا بصفتي مهندس تنفيذ لي توقيع على هذا الحصر، وأرى من المحرم أن أوقّع على زيادة، لكن بالنسبة لهم لا بدّ أن توقع؛ لأن استشاري المشروع سيوافق.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك التوقيع على مستند يثبت قيام الشركة بتنفيذ أعمال 300 متر، وأنت تعلم أن الشركة لم تنفذ إلا 100 متر؛ لما في ذلك من الكذب، والغش الذي يترتب عليه حصول الشركة على أجرة أعمال لم تقم بها.
وكون الاستشاري راضيًا بهذا الغش ليس مسوّغًا له، إلا إذا كان ذلك يتم بعلم صاحب المشروع ورضاه.
والله أعلم.