عنوان الفتوى : الطلا ق الثلاث إذا وقع في كلمة واحدة يقع
أنا امرأة مسلمة طلقني زوجي وأنا حامل في الشهر السادس في حضور أهلي بهذا اللفظ وفي جلسة واحدة:"أنت طالق طالق طالق وبالثلاث طالق." ثم بدأ يشتمني فسأله أبي ألم تطلق قال نعم ثم ذهب وأخبر والديه بأمر الطلاق ثم خرج فأخبر أصدقاءه، الآن أريد أن أعرف هل هذه الطلاق يعد بينونة صغرى أم هل هو بينونة كبرى فلا أحل له؟ أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الذي عليه جمهور أهل العلم لزوم الطلاق الثلاث إذا وقع في كلمة واحدة، كما هو مفصل في الفتوى رقم: 5584. كما أن طلاق المرأة الحامل صحيح بلا خلاف، كما في الفتوى رقم: 8094. وعليه فإن الزوج المذكور لا يحل لك نكاحه إلا بعد زواجك من غيره وحصول جماع ثم طلاق، بدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري: إن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقى وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. والله أعلم.