عنوان الفتوى : الحائض الجنب تغتسل لتقرأ القرآن
ذكرتم في الفتوى رقم 5983 أن الحائض لايجب عليها غسل الجنابة، لأن ذلك لا يفيد شيئا من الأحكام, لكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا أردات الحائض التي عليها جنابة أن تقرأ القرآن على القول بجواز ذلك للحائض -وهو الراجح عندنا-، فعليها أن تغتسل أولاً من الجنابة، لأن الجنب لا تجوز لها قراءة القرآن، فإذا اغتسلت للجنابة ارتفع حكم الجنابة، نص على ذلك الإمام أحمد قال ابن قدامة في المغني: فإن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. وعلى ذلك فبغسلها من الجنابة تباح لها قراءة القرآن. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 27220والفتوى رقم: 2845 وعن بعض أهل العلم أن لها قراءة القرآن دون غسل، قال الدسوقي : المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها، كانت جنباً أم لا خافت النسيان أم لا... (1/174) والله أعلم.