عنوان الفتوى : حكم إنفاق الأخ على أخته المتزوجة الناشز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعيش في بلد، وأختي في بلد آخر، وهي متزوجة، ورحلت لبلد آخر مع زوجها، وبعد ذلك عاد زوجها للبلد الأمّ، وتركت هي؛ لأنها لا تريد العودة للبلد الأمّ، وبعدها خلعت الحجاب، وتركت الصلاة، وسمعت أمورًا عديدة عنها لا ترضيني، وأنا لا أستطيع السفر إليها، ولكنها تطالبني بالإنفاق عليها، وعلى أولادها الثلاثة؛ لأن زوجها لا يريد الإنفاق عليها؛ حتى تعود للبلد الأمّ، وتعود إليه، أو ترجع الأولاد إليه إذا كانت لا تريده، فهل يجب عليّ مساعدتها أو لا؟ علمًا أني كنت أساعدها لمدة سنة، ولكني شعرت بعد ذلك أن مساعدتي لها فيه خراب بيتها، وخراب نفسها، وخاصة بعدما سمعت أنها خلعت الحجاب، وأمورًا أخرى، فتوقفت؛ لأني أريدها أن ترجع عما هي عليه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجب عليك الإنفاق على أختك وأولادها، فنفقتهم في الأصل على زوجها، وهي قد أسقطتها بنشوزها.

والواجب عليها أن ترجع بأولادها إلى بلد زوجها، جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: بل الظاهر أن خروجها بهم إلى المكان البعيد بغير إذنه، يوجب نفقتهم عليها، لا سيما إن تعذر على الأب ردهم، كما قالوا في الزوجة إذا هربت وتعذر ردها، سقطت نفقتها عن زوجها، بل قد اختلف في سقوط النفقة عن الأب إذا خرجت بهم إلى المكان القريب الذي يجوز لها الخروج بهم إليه، ولا تسقط حضانتها. انتهى.

لكن عليك نصحها، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، حسب استطاعتك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إنفاق الابن على أولاد أبيه
النفقات المالية الواجبة على المرأة
هل يجب على البنت إعطاء والدها جزءًا من مهرها؟
الإنفاق على الأخ بين الوجوب وعدمه
حكم أخذ الابن من مال والدته لينفق على نفسه وعائلته
القدر الواجب في نفقة الأب لعلاج ولده
أحكام إعطاء من له زوجة وأولاد من ماله لأخيه
إنفاق الابن على أولاد أبيه
النفقات المالية الواجبة على المرأة
هل يجب على البنت إعطاء والدها جزءًا من مهرها؟
الإنفاق على الأخ بين الوجوب وعدمه
حكم أخذ الابن من مال والدته لينفق على نفسه وعائلته
القدر الواجب في نفقة الأب لعلاج ولده
أحكام إعطاء من له زوجة وأولاد من ماله لأخيه