عنوان الفتوى : أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة
الوتر ركعة واحدة أم ثلاث ركعات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 22091، أن الوتر سنة مستقلة لا بد أن يفردها بنية عند فعلها، فلا يكفي أن ينوي مطلق النفل، وأقلها ركعة وأكثرها إحدى عشرة ركعة، فله أن يوتر بركعة، وذلك خلاف الأولى، وله أن يوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من زاد في الوتر بنية الوتر لم يصح وتره كله في حالة الفصل، ولم يصح الإحرام بالزائد في حالة الفصل، وممن ذهب إلى ذلك الشافعية، قال الإمام ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: فلو زاد على الإحدى عشرة بنية الوتر لم يصح الكل في الوصل، ولا الإحرام الأخير في الفصل، إن علم وتعمد، وإلا صحت نفلاً مطلقاً، ولو أحرم بالوتر ولم ينو عدداً صح، واقتصر على ما شاء منه على الأوجه. انتهى. وننبه إلى أن الوتر غير قيام الليل، فيمكن أن يقوم الإنسان بأي عدد شاء من الركعات بنية النفل المطلق، ثم يوتر بإحدى عشرة ركعة أو أقل كما سبق. والله أعلم.