عنوان الفتوى : كيفية توزيع لحم الذبيحة
كيف توزع الذبيحة إذا كانت 1- عقيقة 2- عن أحد الأبناء بمناسبة شفائه 3- إذا كانت لله ورسوله 4- إذا كانت عن البيت الذي بنيته وهل يجوز أن تكون عن الأبناء وعن البيت وكيف توزع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فبالنسة للعقيقة وما يفعل بلحمها فتنظر بشأن ذلك الفتوى رقم: 9172 وأما الذبح شكراً لله تعالى لدفع ضر أو حصول نفع، كشفاء قريب مريض أو رجوع غائب أو بناء بيت أو نحو ذلك، فإن كان خرج مخرج النذر فإنه يلتزم فيه بحسب النذر في عدد المنذور به والجهة التي نذر لها، فيصرف إلى الجهة التي نذر إليها. وإن لم يحدد جهة فمصرفه مصرف الصدقة، وإن لم يك نذراً فالأمر فيه واسع، وانظر الفتوى رقم: 9124والفتوى رقم: 9406 وأما ذبحها لله ورسوله حسب ما ورد في السؤال، فإن كان المقصود الصدقة فهي للفقراء والمساكين أو على جهة البر التي قصدها الذابح. والله أعلم.