عنوان الفتوى : الواجب حال الشك في دخول وقت الصلاة بسبب اختلاف التقاويم
أنا طالب مبتعث في الولايات المتحدة، ونواجه بعض اللبس في مسألة توقيت الأذان؛ حيث إننا نعتمد على البرامج الإلكترونية لمعرفة أوقات الأذان، ولكن هناك فرق في المواقيت؛ فالأذان في مدينتي -حسب أم القرى- يختلف بمقدار نصف ساعة تقريبًا عن وقت الأذان -حسب الاتحاد الإسلامي في أمريكا الشمالية-، وبعض الشباب هنا يعتمدون على أم القرى، وبعضهم على الآخر، وبعضهم لا يعلم أن هناك فرقًا، فما التوقيت الذي من المفترض أن نتبعه ونحدده في تلك البرامج المعنية بتذكيرنا بأوقات الصلاة؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فعند الشك في توقيت دخول وقت الصلاة؛ بسبب اختلاف التقاويم، فإنه يتعين عليكم الانتظار، وعدم الشروع في الصلاة، إلا بعد اليقين بدخول وقتها، أو غلبة الظن بدخول وقتها؛ فقد نص أهل العلم على أن الصلاة لا تصلى مع الشك في دخول الوقت، وأنه لا بد من اليقين، أو غلبة الظن بدخول الوقت.
فإذا كان هذا يحصل بالتوقيت المكتوب في التقويم المتأخر؛ فيتعين العمل به دون التقويم المتقدم، وانظر الفتاوى: 325942، 276964، 141185. ولمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتاوى: ،295231، 294715، 217135.
والله تعالى أعلم.