عنوان الفتوى : تخليل جميع شعر البدن في غسل الجنابة
هل يجب تخليل شعر اليدين والصدر والقدمين في الغسل؟ لأني قرأت في فتوى على الموقع أن تخليل شعر البدن واجب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المغتسل من الجنابة، يجب عليه تخليل جميع شعر البدن، بما في ذلك شعر اليدين, والصدر, والقدمين. وسواء كان هذا الشعر كثيفاً, أو خفيفاً، وهذا ميسور لا يكلف جهداً كبيرًا، ولا ينبغي أن يكون سبب وسواس وتنطع.
قال النووي في المجموع: وأما النية، وإفاضة الماء على جميع البدن، شعره، وبشره، فواجبان بلا خلاف، وسواء كان الشعر الذي على البشرة خفيفاً، أو كثيفًا، يجب إيصال الماء إلى جميعه، وجميع البشرة تحته، بلا خلاف. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وغسل بشرة الرأس واجب، سواء كان الشعر كثيفاً، أو خفيفًا، وكذلك كل ما تحت الشعر، كجلد اللحية، وغيرها؛ لما روت «أسماء، أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء، فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء». وعن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل به من النار كذا وكذا». قال علي: فمن ثم عاديتُ شعري. قال: وكان يجزُّ شعره. رواه أبو داود؛ ولأن ما تحت الشعر بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر، فلزمه كسائر بشرته. انتهى.
والله أعلم.