عنوان الفتوى : الدليل من الكتاب والسنة على صفة الغسل المجزئ والنية له
قرأت أن الغسل المجزئ في رفع الجنابة هو تعميم البدن بالماء، مع النية. فهل هناك دليل على ذلك من الكتاب أو السنة؟
وإن كان كذلك؛ فهل هذا الغسل خاص بالجنابة، أم إنه يشمل حتى الغسل من الحيض؟
وهل يدخل غسل الحيض، في غسل الجنابة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فدليل اشتراط تعميم البدن بالماء، هو قوله تعالى: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا {النساء:43}.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين. أخرجه مسلم.
وما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر. رواه أبو داود وغيره.
وأما دليل اشتراط النية، فقوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ {البينة:5}.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
وغسل الجنابة كغسل الحيض في ذلك؛ لأنه غسل عن حدث، فيشترط فيه تعميم البدن بالماء مع النية، واشترط الحنابلة فك الضفيرة في غسل الحيض لا الجنابة، خلافًا للجمهور الذين سووا بينهما في عدم الاشتراط.
ومن كان عليها حَدَثان من حيض وجنابة فنوتْهما؛ أجزأها غسل واحد؛ لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى.
وإن نوت أحدهما، فهل يرتفع الآخر؟ في ذلك خلاف، بيَّنَّاه في الفتوى: 132061.
والله أعلم.