عنوان الفتوى : زكاة العملات النقدية المختلفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أعرف عن الزكاة. أنا لديَّ مبلغ مالي بسيط يقارب ألفين، وعملات أجنبية لا تتعدى الثلاثمائة.
فهل لما أخرج الزكاة أجمع المبلغين مع بعض، وأخرج زكاتهما (طبعا مع تحويل قيمة العملات للريال السعودي)؟ أم عن كل ظرف أخرج زكاة؟ مع العلم كلها مضى عليها الحول؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالواجب إخراج الزكاة عن العملات النقدية المختلفة؛ سواء بلغ كل واحد منها منفردا نصاب ذهب أو نصاب فضة، أو بلغت النصاب بمجموعها، ولا داعي حينئذ لتحويل أحد العملات إلى الأخرى؛ لأن المعتبر في التقدير هو الذهب والفضة، فإن بلغ مجموع تلك العملات ما يساوي قيمة نصاب ذهب ــ 85 جراما ــ أو نصاب فضة ــ 595 جراما ــ فإن الزكاة واجبة فيها عند حولان الحول على بلوغ النصاب.

وكون كل صنف منها لا يبلغ النصاب بنفسه، هذا لا يسقط الزكاة في مجموعها، إن بلغ نصابا، فالعملات الورقية على اختلاف أنواعها قائمة مقام الذهب والفضة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بعمان 1407هـ 1986 ونصه: أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتيادية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها. اهــ.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ضم العملات المختلفة إلى بعضها لتكميل نصاب الزكاة
كيفية إخراج زكاة الراتب إذا تجمّع ولم يستطع صاحبه التصرف فيه
زكاة المال الناتج من شهادات الاستثمار
طاعة الزوج في ترك إخراج زكاة المال المدخر
هل يُقدّر نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟
إخراج الأب الزكاة عن ابنه، وضم العملات إلى بعضها لتكميل النصاب
مقدار الزكاة على الودائع البنكية
ضم العملات المختلفة إلى بعضها لتكميل نصاب الزكاة
كيفية إخراج زكاة الراتب إذا تجمّع ولم يستطع صاحبه التصرف فيه
زكاة المال الناتج من شهادات الاستثمار
طاعة الزوج في ترك إخراج زكاة المال المدخر
هل يُقدّر نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟
إخراج الأب الزكاة عن ابنه، وضم العملات إلى بعضها لتكميل النصاب
مقدار الزكاة على الودائع البنكية