عنوان الفتوى : المسح بالمنديل ليس مطهرا للنجاسة
يقول ابن تيمية إن النجاسة متى زالت بأي وجه زال حكمها، فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، فهل معنى ذلك أن المرء إذا أصاب بدنه بول يجزئه المسح بخرقة أونحوها لكي يطهر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمذهب جمهور أهل العلم أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء الطاهر المطهر.. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تطهر بكل مائع طاهر ينعصر ويزيلها، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في الفتاوى الكبرى: وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه... ثم قال: وإذا تنجس ما يضره الغسل كثياب الحرير والورق.. أجزأ مسحه في أظهر قولي العلماء. هذا كلامه رحمه الله في باب إزالة النجاسة، وما أشار إليه السائل الكريم ذكره في مسألة إزالة النجاسة بغير الماء، ولعله يقصد إزالتها بالمائعات الطاهرة كما ذكر في باب إزالة النجاسة. وعلى هذا فليس المسح بالخرقة أو المنديل مطهراً للنجاسة عند ابن تيمية، إلا إذا كان المتنجس يضره الغسل كالورق والحرير، أو كان جسماً صقيلا كالسيف والمرآة.. وهذا الذي يفهم من كلامه في البابين المشار إليهما، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22555، 30363، 36980، 39199. والله أعلم.