عنوان الفتوى : لا يصح النفل المطلق قبل قضاء الفائتة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صحيح أنه لا تقبل الصلاة النافلة إن كان على الشخص قضاء ولا يحصل على أي أجر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد قال أهل العلم: لا يتنفل من عليه القضاء. قال الأخضري المالكي في مختصره: ولا يتنفل من عليه القضاء، ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان.. وصرح الحنابلة بأن قضاء الفوائت واجب على الفور، وأنه لا يصح النفل المطلق قبل قضاء الفائتة، وهذا الذي تؤيده الأدلة، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ... وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه. الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يحج عن نفسه: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود. وعلى هذا فلا تصح نافلة من عليه فريضة حتى يقضيها، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 16130. والله أعلم.