عنوان الفتوى : ترك سعي الحج ثم اعتمر بعد ذلك، فهل تم حجه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال بخصوص الحج، من حج من أهل مكة مفردا، وبعد أن رمى جمرة العقبة طاف طواف الإفاضة، ولم يسعَ؛ ظنا منه أن أهل مكة ليس لهم سعي، ثم تحلل من إحرامه تحللا أكبر، فلامس النساء، فهل كان يجب عليه السعي أم أن أهل مكة لا يلزمهم السعي، وإن كان يجب عليه السعي ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، فما كفاره ذلك؟ وكيف يجبر ما نقص من حجه، علما أنه أتى بعمرة بعدها وحج؟ وبالنسبة إنه أتى النساء هل بإتمام طواف الإفاضة فقط دون سعي ـ وذلك بعد رمي جمرة العقبة ـ يكون تحلل تحللا أكبر، أم إن الطواف يجب معه السعي للتحلل؟ وهل عليه كفارة أم فدية؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

أولا:

يجب على الحاج (المفرد والقارن والمتمتع) أن يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك ركن من أركان الحج ، لا يتم إلا به، ولا فرق في ذلك بين أهل مكة وغيرهم .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أنا من سكان مكة حججت العام الماضي وطفت ولكن لم أسع ، فما الحكم ؟

فأجاب : "عليك السعي ، وهذا غلط منك، ولا بد من السعي، سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم ، لا بد من السعي بعد الطواف، بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى ، فالذي ترك السعي يسعى الآن" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (17/341) .

ثانيا:

أما التحلل الأكبر فإنه لا يحصل إلا بالطواف مع السعي، فمن طاف ولم يسع، لم يتحلل التحلل الأكبر، فالواجب عليه أن يمتنع عن النساء.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لا يحل التحلل الثاني إلا بعد طواف الإفاضة والسعي ، إن كان متمتعاً ، أو كان قارناً أو مفرداً، ولم يكن سعى مع طواف القدوم" انتهى من " فتاوى أركان الإسلام " (ص541).

فإن ظن أنه تحلل فأتى النساء، فنرجو أن يكون معذورا بجهله، ولا يلزمه شيء، فإن كان مقتدرا وذبح شاة ووزعها على مساكين الحرم، فهو أحوط وأولى.

ينظر جواب السؤال رقم: (104178).

ثالثا:

من كان عليه سعي من الحج ثم أحرم بالعمرة ، فإن هذا الإحرام بالعمرة لاغٍ ، وهو لا يزال على ما بقي من إحرام بالحج ، فالسعي الذي سعاه على أنه للعمرة يقع للحج ، وبهذا يتم حجه .

قال الدردير في "الشرح الكبير" (2/27): " (ولغا عمرة) أي : وبطلت عمرة أُرْدِفت (عليه) أي على الحج ، لضعفها وقوته" انتهى.

وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله عن امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر شعرها، ثم ذهبت وأحرمت بعمرة جديدة، وطافت وسعت وقصرت شعرها.

فأجاب : "إدخال العمرة على العمرة ليس عند فقهاء المسلمين ، فتكون العمرة الثانية لاغية ، وتقصيرها يقع عن العمرة الأولى" انتهى.

وكونه نوى أن هذا السعي للعمرة وليس للحج: لا يضره، لأن الصحيح من أقوال العلماء أنه يكفي نية السعي ، ولا يشترط أن يعين أنه للحج .

وينظر: "الشرح الممتع" (7/403).

وينظر جواب السؤال رقم: (280967) .

والله أعلم.