عنوان الفتوى : قطع العمرة ثم أكملها بعد سنوات فماذا يلزمه تجاه المحظورات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قام شخص بالإحرام للعمرة لأول مرة وكان ذلك وعمره 16 سنة ثم طاف وبعد ذلك نزع الإحرام ولم يكمل عمرته ، ثم علم أنه يجب عليه أن يكمل عمرته ، وبعد هذا العلم بعدة سنوات لبس الإحرام وأكمل عمرته , السؤال : ما الذي يجب عليه الآن من حيث الكفارة وكم عددها إذا كان هناك كفارة ؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.


من أحرم بالعمرة ، لزمه إتمامها ، لقوله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) البقرة/196 ،
ولا يملك المحرم أن يفسخ عمرته ، إلا إن كان قد اشترط وحصل له ما يمنعه من إكمال العمرة ، أو حُصر بعدو أو مرض . والاشتراط أن يقول عند إحرامه : اللهم محلِّي حيث حبستني .
ومن أحرم وطاف ، ثم رفض عمرته ، فهو باقٍ على عمرته ولا يتحلل منها إلا بإكمالها .
وإذا كان المسئول عنه قد رجع بعد علمه بوجوب إكمال العمرة ـ ولو بعد سنوات ـ ولبس إحرامه وأكمل عمرته ، فبهذا يكون قد تحلل ، ولا شيء عليه فيما ارتكبه قبل ذلك من المحظورات جهلا أو نسيانا .
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أحرمت بالعمرة ثم فسخت العمرة واعتمرت بعدها بعدة أيام عمرة أخرى فهل هذا العمل صحيح ؟ وما حكم ما فعلته من محظورات الإحرام ؟
فأجاب : " هذا العمل غير صحيح ، لأن الإنسان إذا دخل في عمرة أو حج حرم عليه أن يفسخه إلا لسبب شرعي ، قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) ، فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت ، وعمرتها صحيحة ، لأنها وإن فسخت العمرة فإنها لا تنفسخ العمرة ، وهذا من خصائص الحج والعمرة ،
فلو أن المعتمر أثناء العمرة نوى إبطالها لم تبطل ، أو نوى إبطال الحج أثناء تلبسه بالحج لم يبطل . ولهذا قال العلماء : إن النسك لا يرتفض برفضه .
وعلى هذا نقول : إن هذه المرأة ما زالت محرمة منذ عقدت النية إلى أن أتمت العمرة ، وتكون نيتها الفسخ غير مؤثرة فيه ، بل هي باقية عليه .
وخلاصة الجواب : بالنسبة للمرأة نقول : إن عمرتها صحيحة ، وإن عليها أن لا تعود لرفض الإحرام مرة ثانية ، لأنها لو رفضت الإحرام لم تتخلص منه . وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها ، والجماع في النسك هو أعظم المحظورات فإنه لا شيء عليها ، لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/351) باختصار .
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم (36522) و (49026) .
ولكنك ذكرت في سؤالك أنه لم يكمل عمرته إلا بعد علمه بوجوب إكمالها بسنوات ، وهذا تفريط منه ، وتعد لحدود الله ، فعليه الفدية عما فعله من المحظورات في هذه المدة .
ويلزمه لكل محظور فدية ولو كرره عدة مرات .
فعليه فدية للبس المخيط ، وإن استعمل الطيب لزمته فدية أخرى .
وتلزم الفدية بحلق الشعر ، كما تلزم بتقليم الأظفار .
وكذا لو باشر فأنزل أو استمنى لزمته الفدية .
وينظر جواب السؤال رقم (11356) لمعرفة محظورات الإحرام .
وإذا كان جامع امرأته في هذه المدة فعليه فدية الجماع ، وفسدت بذلك عمرته ، وعليه قضاؤها ، ولا يسقط بذلك ما عليه من الفدية للمحظورات التي ارتكبها .
والفدية هي :
ذبح شاة تعطى لفقراء الحرم ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قمح أو أرز أو غيره ، ونصف الصاع ما يساوي كيلو ونصفاً تقريباً .
والله أعلم .