عنوان الفتوى : الزواج من امرأة تتشبه بالرجال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ما حكم الزواج بمن تشبهت بالرجال مثل لبس البنطلون أو غيره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
من أراد الزواج فليكن هدفه الأول انتقاء المرأة صاحبة الدين التي تخاف الله وتراقبه في حياتها ولباسها وعبادتها.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك".
ولا ينبغي الزواج بالمرأة التي تتشبه بالرجال في مشيتها ولباسها وصوتها وخروجها فقد روىالبخاري عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال". إلا إذا استطاع الزوج بالنصيحة والوعظ أن يغير حياة زوجته ويرجعها إلى الصواب والحق.
لكن يستفسر من السائل عن المقصود بلبس الزوجة البنطال: هل تلبسه لتخرج به وتظهر به أمام الرجال والنساء فإن كان ذلك فقد استحقت اللعنة ووقعت في الحرام.
أما إن كانت تلبسه لتتزين به لزوجها خاصة وفي بيتها فلا حرج عليها في ذلك، لعموم الإذن بالتزين للزوج، ومعلوم أن المرأة تلبس وتتزين أمام زوجها بما شاءت، شريطة ألاّ تفعل شيئاً من ذلك تشبهاً. والله أعلم.