عنوان الفتوى: لابد في العمرة من الجمع بين الحل والحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أداء أكثر من عمرة بنفس الإحرام دون الخروج من بيت الله الحرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن اعتمر وأراد أن يكرر العمرة، فلا بد أن يتحلل من إحرامه، وهذا يحصل بالحلق أو التقصير، ثم يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم أو الجعرانة، ثم يحرم للعمرة الثانية،فلا بد في العمرة من الجمع بين الحل والحرم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عبد الرحمن بن أبي بكر أخا عائشة رضي الله عنهم، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة، ولو كان جائزا الإحرام بالعمرة من الحرم المكي لما كلفها الخروج للحل، روى الحديث المشار إليه الشيخان وأحمد وغيرهم، فإن أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل، صحت عمرته، لكنه آثم، وعليه دم، لتركه الإحرام من الحل. ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى رقم: 20316. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
اعتمر ولم يصل ركعتين خلف مقام إبراهيم
اعتمرت من سنوات ولم تكمل السبعة أشواط
كيف يتحلل من العمرة من حلق شعره قبلها
‏هل‏ ‏يجب‏ ‏استحضار‏ ‏نية‏ ‏التقصير‏ ‏عند‏ ‏التحلل‏ ‏من‏ ‏العمرة؟
حكم وضع المرأة خرقة في العمرة للتحفظ من الإفرازات، وحكم لبس الجوربين والحذاء للمرأة
قصّر شعره قبل الذهاب للعمرة ثم تحلل بحلقه فهل عمرته صحيحة؟
فتاوى وكتب في صفة الحج والعمرة