عنوان الفتوى : زوجة الأسير والمفقود نفقتها واجبة على زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حكم نفقة الزوج الأسير على زوجته؟ حكم نفقة الزوج الغائب على زوجته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المقصود هو السؤال عن حكم وجوب نفقة الزوجة على زوجها الأسير أو الغائب، فالجواب: أن زوجة الأسير والمفقود والغائب المنقطعة أخباره نفقتها في فترة التربص على زوجها، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم كمالك في المدونة، والصحيح في فترة التربص أنها أربع سنين، وقد نصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، وقال إنه مذهب عمر والصحابة رضي الله عنهم. فإن كان للزوج الأسير أو المفقود مال أنفق على زوجته وأولاده منه طوال هذه المدة، فإن تبين أنه مات أثناءها كان ما أنفقته بعد وفاته من الميراث ووجب رده، وتأخذ نصيبها الذي فرضه الله لها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 20094، والفتوى رقم: 2671. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها