عنوان الفتوى : لا طاعة للزوج إن منعها من لبس النقاب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
زوجي تركني كالمعلقة منذ عامين تقريبا وأنا في بيت أبي وله طفلة لم يرها، فهل لهذا الزوج الذي ظلمني إذا أمر أمراً أن أطيعه لأني أريد أن أرتدي النقاب وقيل لي إذا منعك منه فتجب عليك الطاعة أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً. .
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فستر المرأة لوجهها واجب على الراجح، كما هو مبين في الفتوي رقم: 42، وعلى هذا فلا طاعة للزوج إن منع من ارتدائه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق, وراجعي للأهمية الفتوي رقم: 7846، وننصحك بتوسيط أحد من أهل الخير والصلاح ليصلح بينك وبين زوجك، فإن لم يمكن الإصلاح فارفعي الأمر إلى المحكمة لتقضي بما تراه مناسباً. والله أعلم.