عنوان الفتوى : يراودني زوجي على خلع النقاب
ماحكم الزوج إذا قال لزوجتة أن لا ترتدى النقاب وتكتفي بالحجاب علما بأن الزوج وافق على أن يتزوج زوجته وهي متنقبة وبعدها طلب منها أن تكتفي بالحجاب دون النقاب؟ وما هو رأي الشرع في حال رفض الزوجة هذا الطلب من الزوج؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن وجوب ستر الوجه بالنسبة للمرأة هو الراجح من خلاف مشهور بين العلماء، وفي المسائل الخلافية يتعبد المرء بما ترجح عنده، وهذا هو الذي سيحاسبه الله عليه كما قرر ذلك العلماء إن كان يستطيع الترجيح، وإن كان لا يستطيع الترجيح، وهو ما يعبر عنه بـ العامي فمذهبه التقليد أي: مذهبه: مذهب من قلده من الأئمة المتبوعين، وإذا كانت الزوجة مقتنعة بارتداء النقاب وتتعبد الله بذلك، فلا يجوز للزوج أن يجبرها على خلعه، خصوصاً وأنه تزوجها وهي متنقبة، ورضي بذلك، ولا شك أنه أستر وأفضل من كشف الوجه، ولماذا يطلب الزوج ذلك؟!. وعلى أية حال فإننا ننصح الزوجين بتفهم الموضوع، كما أننا نقول للزوجة: زادك الله حرصاً على الطاعة، ولا تخلعي النقاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه.
ولا تعتبر الزوجة في هذه الحال ناشزاً، وقد سبقت أجوبة مفصلة بخصوص حكم ستر الوجه نحيلك على بعضها للفائدة، ونسأل الله التوفيق للزوجين. انظر رقم
4470 ، 4104 ، 3937
والله أعلم.