عنوان الفتوى : تأخير العمال لصلاتي الظهـر والعصر إلى الليل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كثير من العمال يؤخرون صلاتي الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم، أو أن ثيابهم نجسة، أو غير نظيفة، فبماذا توجهونهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة، وليس العمل عذرًا في تأخيرها، وهكذا نجاسة الثياب ووساختها، كل ذلك ليس بعذر.
وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة، أو يبدلها بثياب طاهرة.
أما الوسخ فليس مانعًا من الصلاة فيها، إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات، أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين، فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة، أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة؛ حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة.
ويجوز للمعذور شرعًا -كالمريض والمسافر- أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما صحت بذلك السنة عن النبي ﷺ.
وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس[1].
--------------------
من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 382).