عنوان الفتوى : حكم أخذ أيام إجازة بعد انقضاء العام مع موافقة المشرف عليها خلافا لنظام الشركة
أنا أعمل في شركة تنص على أن للموظف ٢١ يوم إجازة خلال السنة الميلادية، فإذا ما انتهت السنة ولم يأخذ أجازته فلا يعوض عنها بمال، ولا يستطيع ترحيلها للعام الجديد، نحن الآن نعمل من البيت بدون الذهاب للشركة، لذلك لا نسجل حضور وغياب، تبقى لي بعض الأيام من العام الماضي، وأريد أخذهم، والمشرف علي موافق على ذلك، ولكني لن أسجلها في نظام الشركة للغياب. فهل هذا مباح، علما أن المشرف علي موافق، وهو على دراية باحتياجات العمل أم لا؟
الحمد لله.
إذا كان نظام الشركة ينص على أن من لم يأخذ إجازته خلال العام، فإنه لا يعوض عنها، ولا ترحّل أيامه للعام التالي، فالأصل الالتزام بذلك؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
ولا يملك المشرف التصرف في ذلك، بل الأمر يرجع إلى إدارة الشركة.
فإن كان المشرف قد منعك من أخذ الإجازة خلال العام لحاجة العمل، فينبغي أن ترفعي الأمر إلى إدارة الشركة، أو يرفع هو لتنظر الإدارة في تعويضك، أو ترحيل هذه الأيام للعام التالي.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |