عنوان الفتوى : يريد أن يكذب على زوجته ليخفي عنها راتبه
أريد أن أكذب على زوجتي في مسألة راتبي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن الكذب محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق عليه. ويستثنى من ذلك جواز الكذب لتحقيق مصلحة لا تتحقق إلا به، دون إلحاق مضرة بالغير، كما في الحديث الذي رواه البخاري و مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. زاد مسلم قالت: ولم أسمعه -تعني النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. ورأى بعض العلماء الاقتصار في جواز الكذب على ما ورد به النص في الحديث، ولكن جوزه المحققون في كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير. قال ابن الجوزي: وضابطه: أن كل مقصد محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا، فهو واجب. انتهى. وبهذا يتبين أنه لا يجوز لك أن تلجأ للكذب لتخفي عن زوجتك راتبك، لأنه بإمكانك أن تخفي عنها ذلك باستعمال المعاريض، فإن في استعمال المعاريض مندوحة عن الكذب، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1126، والفتوى رقم: 29059، ويشترط أن يكون هذا الإخفاء لا يترتب عليه حرمانها من حق من حقوقها. والله أعلم.