عنوان الفتوى : لا فرق بين الشيك والنقود في حرمة الزيادة عند الاقتراض
بسم الله الرحمن الرحيم حصلت على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية لعمل مشروع كمبيوتر فأحضرت لهم بيان أسعار بسعر جهاز الكمبيوتر 300جنيه مصري ولكن السداد سيكون بمبلغ 3600 جنيه مصري على أقساط علما بأنني أخذت شيكاً باسم الشركة الموردة للأجهزة ولم آخذ أي نقدية في يدي من البنك والشيك موجه للشركة الموردة للأجهزة فهل هذا القرض حلال أم حرام ؟ وشكراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الصندوق اشترى لك ما تريد من الأجهزة ثم باعها لك بزيادة على الثمن الذي اشتراها به فلا مانع، ولكن لذلك شروط انظرها بتأمل في الفتوى رقم: 1608 والفتوى رقم: 17429 وإن كان الصندوق لم يشتر الأجهزة بل أقرضك نقوداً على أن تردها بأقساط أكثر مما أخذتها، فهذا حرام لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 34421 والظاهر أن موضوعك يدخل في الحالة الثانية إذ لا فرق بين الشيك وبين النقود. والله أعلم.