عنوان الفتوى : مراحل لازمة لصحة بيع المرابحة
أراد شخص شراء سيارة بعشرين ألفا وليس عنده ثمنها، فاستعان بشخص آخر غني فاشتراها له بمبلغ عشرين ألفا، وكتب عليه تسديد 23 ألفا بعد سنة، فما حكم هذه المعاملة؟ أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان الغني اشترى السيارة لنفسه ثم باعها منك فلا حرج، وهذا النوع من البيع هو ما يسميه الفقهاء بيع المرابحة، وهو جائز إذا روعيت شروطه. قال ابن قدامة في تعريف بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم.... فيقول رأس مالي فيه أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة (مثلا) فهذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. المغني (4129). ويمر هذا النوع من البيوع بثلاث مراحل: 1- يتواعد المتعاقدان على الصفقة التي ستحصل بينهما، وليس وعدهما عقدا لازما. 2- يقوم المأمور باشتراء السيارة -مثلا- من صاحبها، فتدخل في ملكه. 3- يشتريها الآمر بالشراء من المأمور، وسواء كان الثمن نقدا أو لأجل، بمثل الثمن الأول أو أكثر، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 1608. أما إذا كان الحاصل هو أنك أنت الذي اشتريت السيارة والآخر أقرضك ثمنها العشرين على أن تسدده له بزيادة، فهذا محرم لا يجوز لأنه سلف جر نفعا وهو محرم. والله أعلم.