عنوان الفتوى : العمل محاسبًا في مصنع ملابس نسائية
أعمل محاسبًا في مصنع ملابس نسائية متنوعة، مثل البناطيل، والتنورات، والترينغات التي تستخدم خارج البيت، وغيرها، وعملي يختص بتسجيل فواتير البيع، والمتحصل من التجار، فهل يجوز عملي هذا، أم الأفضل أن أبحث عن عمل آخر؟ وهل ما تقاضيته من مال عن فترة عملي حلال؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه الملابس تستعمل استعمالًا مباحًا؛ فبيعها جائز.
وعملك المذكور جائز، وكسبك منه حلال، إلا إذا علمت أنّها تستعمل في الحرام، فلا يجوز بيعها، ولا يجوز لك العمل المذكور؛ لما فيه من التعاون على الإثم.
أمّا مجرد الشك، أو الاحتمال بأنّها تستعمل في أغراض محرمة؛ فلا يمنع من الاتجار فيها، قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذا ثبت هذا، فإنما يحرم البيع ويبطل، إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به، تدل على ذلك.
فأما إن كان الأمر محتملًا، مثل أن يشتريها من لا يعلم، أو من يعمل الخل والخمر معًا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز ... وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام. انتهى من المغني مختصرًا.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: ما حكم الاتجار في زينة النساء، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع، كما يرى من حالها أمامه، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟
فأجابت اللجنة: لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم، والعدوان.
أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها، أو لم يعلم شيئًا، فيجوز له الاتجار فيها. انتهى.
والله أعلم.