عنوان الفتوى : شروط جواز شراء شقة بنظام التمويل العقاري عن طريق البنك
أريد شراء شقة سكنية بنظام التمويل العقاري عن طريق بنك الإسكان والتعمير. حيث أقوم باختيار أي شقة معروضة للبيع، ويقوم البنك بشرائها لي من صاحبها بعقد ثلاثي (ثلاثة أطراف: البائع والمشتري والبنك)، ثم أقوم بسداد المبلغ للبنك على أقساط شهرية متساوية. فما رأي الشرع في ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة تحتمل صورة صحيحة، وهي ما إذا كان البنك يشتري العقار لنفسه أولًا، ثم يبيعكِ إياه بعد ذلك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت: بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه. اهـ
كما يحتمل ما ذكرتِه صورة غير مشروعة، وهي أن يكون البنك إنما يسدد ثمن العقار عنكِ فقط، ثم يستوفي منكِ ذلك الثمن مقسطا بزيادة، وذلك لأن حقيقة تلك المعاملة كونها قرضا بفائدة ربوية، ولا يجوز الدخول في ذلك.
ولمعرفة الضوابط الشرعية اللازم توفرها في بيع المرابحة الذي تجريه البنوك انظري الفتوى: 383470.
والله أعلم.