عنوان الفتوى: نفقة المحرم المرافق للمرأة عليها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمتي ورثت عند وفاة زوجها مبلغا كبيرا من المال وهي تريد العمرة لأنها تقدمت في السن، المشكلة أنه لا أحد من محارمها يستطيع الذهاب معها بسبب عدة ظروف، هل يجوز لها أن تعتمر مع أناس تعرفت عليهم معرفة سطحية من بينهم امرأة متعودة على الحج، هل يجوز لأخيها أن يقترض منها المال ويرافقها في العمرة ثم يعيد لها المال لاحقا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأولى لعمتك أن يرافقها أخوها في سفرها أو غيره من محارمها... فهذا هو الأصل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. رواه البخاري. وتلزمها أجرة المحرم المرافق لها، قال في شرح المنتهى: ونفقته أي المحرم زمن سفره معها لأداء النسك عليها. وأما السفر مع الرفقة المأمونة فقد اختلف فيه أهل العلم، فأجازه المالكية والشافعية في سفر الفريضة ومنعه غيرهم. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم منع الزوجة من حج الفريضة لأجل رعاية الأطفال
حكم منع الرجل زوجته غير المدخول بها من الحج
هل يجوز سفر المرأة مع ابن عمها للحج
حكم حج الزوجة مع وجود دين كبير على زوجها
أحكام ذهاب المرأة بدون إذن زوجها للحج والعمرة والمسجد النبوي
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
سفر المرأة للحج بغير محرم مع نسوة ثقات