عنوان الفتوى : البقاء مع زوج يتعاطى المخدرات
أنا شابة عمري 23 سنة، أهلي فقراء، ونحن ثلاث بنات، وأبي رجل كبير بالسن، ولديه مرض الضغط، تزوجت منذ سنة ونصف برجل يكبرني بـ 15 سنة، أخلاقه حسنة، وكان لا يرفض لي طلبًا من ناحية مساعدة أهلي، لكني اكتشفت قبل فترة قصيرة أنه يتعاطى المخدرات، فنصحته وحاولت معه، ولم يسمعني، وهددني بالطلاق، وأصبحت أدعو له بالهداية فقط؛ لأني لا أريد الطلاق، وهدم بيتي، ومن الممكن أن يتوب، وهو عنده ضعف بسبب المخدرات، ولا يريد أن ينجب. وبعدها بشهر أمسكته الشرطة، وفتشوا البيت، ووجدوا شنطة فيها مخدرات، وبقيت عند أهلي، وأهله كانوا يعرفون منذ زمن ولم يخبروني، وهذه ثالث مرة تمسكه الشرطة، وكل مرة يرجع لنفس الطريق، وهو الآن يرسل لي مصروفًا شهريًّا، وأهله حرموني من بيتي، فهل عليّ ذنب في فعل زوجي؟ وهل الطلاق أفضل في هذه الحالة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس عليك إثم فيما يفعله زوجك ما دمت تنكرين عليه، ولا تعينينه على هذا المنكر.
لكن الذي ننصحك به أن تسعي في استصلاح زوجك، وإعانته على التوبة من تعاطي المخدرات، فلا ريب في كونه منكرًا شنيعًا، وكبيرة من الكبائر، وقد سبق أن ذكرنا بعض الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المخدرات في الفتوى رقم: 35757. فراجعيها.
فإن تاب توبة صادقة، فارجعي إليه، وعاشريه بالمعروف، وليس من حق أهلك، أو أهله منعك من الرجوع إليه.
أمّا إذا لم يتب من تعاطي المخدرات، فالأولى حينئذ مفارقته بطلاق، أو خلع، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع، ونحوه. اهـ. وقال: ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولّها إليه. وعنه أيضًا: أيفرق بينهما؟ قال: الله المستعان. اهـ.
والله أعلم.