عنوان الفتوى : رفع اليدين قبل الركوع وبعده من السنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت حديثا وارداً عن الصحابي الجليل ابن عمر -رضي الله عنهما- فيما أذكر: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه الكريمتين عند التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع إلا أنني فيما قرأت أن المذهب الحنفي لايعتبر ذلك من السنة وأن الرفع يكون فقط في تكبيرة الإحرام وحيث إنني أقتدي بالمذهب الحنفي أرجو منكم إفادتي بالأسباب التي ارتكز عليها الأحناف في ذلك وهل هذا هو رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله أم هو اجتهاد متبعيه. ولكم مني جزيل الشكر ووفقكم الله على درب الدعوة إلى الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وكذلك عند تكبير الركوع وعند الرفع منه فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد". قال ابن القيم رحمه الله: ( وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفساً واتفق على روايتها العشرة ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة بل كان ذلك هديه دائماً إلى أن فارق الدنيا) اهـ من زاد المعاد 218/1. وأنت تعلم أيها السائل الكريم أنه إذا ستبانت لأحد من المسلمين سنة صحيحة فلا يجوز له أن يدعها لقول أحد. ولعل الإمام أبا حنيفة لم يبلغه هذا الحديث أو بلغه حديث ينص على عدم الرفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط. مثل قول ابن عمر في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود" وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعهما حتى ينصرف. والأحاديث التي تدل على عدم الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام فقط كلها ضعيفة نص على ذلك الحافظ ابن حجر وكذلك ابن الجوزي.
والله أعلم.