عنوان الفتوى : مس الفرج بحائل لا ينقض الوضوء.
سؤالي: أنا وزوجتي أحيانا نكون متوضئين. وتحصل بيننا بعض المداعبات يتم من خلالها أحيانا مس الفرج ولكن بحائل هي الملابس، وتقول زوجتي بأن هذا الفعل لا ينقض وضوءها حيث إن ذلك بدون شهوة فقط مزاح .. هل يجب علينا إعادة الوضوء أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالرجل إذا مس ذكره انتقض وضوؤه والمرأة إذا مست فرجها انتقض وضوؤها لما في المسند والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ " ولما في المسند أنه قال: "من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ".
أما إذا مس الرجل فرج المرأة أو مست المرأة ذكر الرجل وكان ذلك من وراء حائل فإن ذلك لا ينقض الوضوء، ولو وجدت اللذة على الراجح من أقوال أهل العلم، إلا إن خرج منه شيء لأن ذلك من باب لمس المرأة لا من باب مس الفروج، وإن كان هناك من أهل العلم من قال بنقض الوضوء بذلك أخذاً بظاهر قوله تعالى: (أو لامستم النساء) [المائدة: 6]. والأول أظهر.
والله أعلم