عنوان الفتوى : عبادات صاحب السلس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يصلي من عنده سلس البول -أكرمكم الله، وعافاكم- صلاة الجماعة في المسجد؟ وهل يعتمر ويصلي في الحرمين؟ وهل يحج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالمصاب بسلس البول يصلي في المسجد جماعة، ويصلي في الحرمين الشريفين، ويحج ويعتمر، ولا حرج عليه في شيء من ذلك.

وإنما الواجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت في قول الجمهور، وعند المالكية أنه لا يلزمه ذلك، وتكفيه طهارته، ما لم يحدث باختياره، وانظر الفتوى رقم: 141250. ولبيان ضابط السلس تنظر الفتوى رقم: 119395، ورقم: 136434.

وإذا حج أو اعتمر فإنه متى أراد الطواف، فليتوضأ بعد دخول وقت الصلاة التي يطوف في وقتها، ولا تبطل طهارته إلا بخروج ذلك الوقت، وتنظر الفتوى رقم: 181031 وما تضمنته من إحالات.

ويجب كذلك على صاحب السلس أن يتحفظ بشد خرقة، أو نحوها على الموضع؛ لئلا تنتشر النجاسة في الثياب، وللمالكية تسهيل في هذه المسألة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 75637.

والله أعلم.